العلامة الحلي

289

قواعد الأحكام

وتمت جمعته ( 1 ) ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام . ويستحب الغسل ، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده ، والتفريق ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده ، ويجوز ست بين الفرضين ( 2 ) ، ونافلة الظهرين منها ، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والسكينة والوقار ، والتطيب ، ولبس الفاخر ، والدعاء عند التوجه ، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة . ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلي معه الركعتين ( 3 ) ثم يتم ظهره . الفصل الثاني : في صلاة العيدين وفيه مطلبان : الأول الماهية وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما ( 4 ) الحمد وسورة ، ثم يكبر خمسا ، و ( 5 ) يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يركع ( 6 ) ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ

--> ( 1 ) في المطبوع : " جمعة " . ( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " الفريضتين " . ( 3 ) في ( ب ) : " الركعة " لكن في هامشها جاء " الركعتين " نسخة بدل . ( 4 ) ليس في ( أ ) : " منهما " . ( 5 ) ليس في ( أ ) : " و " . ( 6 ) في ( ب ) : " ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع " ، وفي المطبوع : " ثم يكبر ويركع " .